Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم
اللجنة
الدائمة
لمكافحة
الإرهاب
في وزارة
الداخلية
بتلقي
الطلبات
التي
ترد من الدول
والهيئات
والمنظمات
فيما
يتعلق
بقرارات
مجلس
الأمن
الخاصة
بمكافحة
تمويل
الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد