القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بمضي المدة. 2- يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله - فاقدي الأهلية - على المحكمة الجزائية المتخصصة لاتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقتضيه الأحكام الشرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤