Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا تنقضي
الدعوى
في أي من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
بمضي
المدة.
2- يجب عرض المتهمين
في قضايا
الإرهاب
وتمويله - فاقدي
الأهلية - على المحكمة
الجزائية
المتخصصة
لاتخاذ
ما يلزم
وفقاً
لما تقتضيه
الأحكام
الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد