القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في المملكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤