Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
تبادل
المعلومات
بين الأجهزة
المختصة
في المملكة
مع الأجهزة
النظيرة
في الدول
الأخرى
التي
تربطها
بالمملكة
اتفاقيات
أو معاهدات
سارية،
أو تبعاً
للمعاملة
بالمثل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد