Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشئ
وزارة
الداخلية
دوراً
تسمى (دور
الإصلاح
والتأهيل) تكون
مهماتها
الاعتناء
بالموقوفين
والمحكوم
عليهم
في أي من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
وتسهيل
اندماجهم
في المجتمع،
وتعميق
انتمائهم
الوطني،
وتصحيح
المفاهيم
الخاطئة
لديهم،
ويصدر
وزير
الداخلية
قواعد
تنظيم
هذه الدور
ومكافآت
العاملين
فيها
والمتعاونين
معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد