القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - نتيجة إطالة مدة توقيفه، أو سجنه أكثر من المدة المقررة، أو نحو ذلك - أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو نائبه بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤