القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالحق الخاص، لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها - وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤