Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد التآمر
بين اثنين
أو أكثر
لتنفيذ
جريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
ظرفاً
لتشديد
العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد