القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ظرفاً لتشديد العقوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤