القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، أو استمراره إلى حين الانتهاء من المحاكمة. وينفذ الأمر الصادر بالحجز من خلال الجهات الرقابية والإشرافية المختصة دون تأخير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤