Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
الجزائية
المتخصصة
أثناء
نظر الدعوى
أن تأمر
بالحجز
التحفظي
على الأموال
أو المتحصلات
أو الوسائط،
أو استمراره
إلى حين الانتهاء
من المحاكمة. وينفذ
الأمر
الصادر
بالحجز
من خلال
الجهات
الرقابية
والإشرافية
المختصة
دون تأخير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد