القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزيـر الداخليـة (أو مـن يقـوم مقامـه) أن يأمـر بالحجـز التـحـفـظي بـصـورة عاجـلة - لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة - على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجرى في شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤