القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير الداخلية - أو من يفوضه - أن يأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية، وضبطها وتسجيلها - سواء أكان ذلك في جريمة وقعت أم يحتمل وقوعها - إذا كانت لها فائدة في ظهور الحقيقة، على أن يكون الأمر مسببًا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤