Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير
الداخلية - أو من يفوضه - أن يأمر
بمراقبة
الرسائل
والخطابات
والمطبوعات
والطرود
وسائر
وسائل
الاتصال
والمحادثات
الهاتفية،
وضبطها
وتسجيلها - سواء
أكان
ذلك في جريمة
وقعت
أم يحتمل
وقوعها - إذا كانت
لها فائدة
في ظهور
الحقيقة،
على أن يكون
الأمر
مسببًا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد