Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعفى
رؤساء
مجالس
إدارات
المؤسسات
المالية
والأعمال
والمهن
غير المالية
المحددة
والمنظمات
غير الهادفة
للربح،
وأعضاؤها،
وأصحابها،
وموظفوها،
ومستخدموها،
وممثلوها
المفوضون
عنها؛
من المسؤولية
الجنائية
التي
يمكن
أن تترتب
على تنفيذ
الواجبات
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
أو الخروج
على أي قيد مفروض
لضمان
سرية
المعلومات،
ما لم يثبت
أن ما قاموا
به قد كان بسوء
نية لأجل
الإضرار
بصاحب
العملية.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد