Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير
الداخلية - أو من يفوضه - الإذن
بدخول
المساكن
والمكاتب
لتفتيشها
والقبض
على الأشخاص
في أي تهمة
تتعلق
بجريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
في أي وقت خلال
المدة
المحددة
في إذن التفتيش،
وفي حالة
الضرورة
لا يلزم
الحصول
على إذن للقيام
بذلك،
على أن يدوَّن
محضر
توضح
فيه الأسباب
ودواعي
الاستعجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد