القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع الجهات تمكين جهة الاختصاص - ممثلة في رجال الضبط الجنائي والتحقيق - من المعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب، التي تستلزم نتائج التحريات أو التحقيق الاطلاع عليها وفقاً لتقدير جهة الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤