Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع
الجهات
تمكين
جهة الاختصاص - ممثلة
في رجال
الضبط
الجنائي
والتحقيق - من المعلومات
والبيانات
المتعلقة
بجريمة
تمويل
الإرهاب،
التي
تستلزم
نتائج
التحريات
أو التحقيق
الاطلاع
عليها
وفقاً
لتقدير
جهة الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد