Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقعت
عدة جرائم
يرتبط
بعضها
ببعض،
وكانت
إحداها
جريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
فتتولى
المحكمة
الجزائية
المتخصصة
الفصل
في جميع
الجرائم
الموجهة
إلى المتهم،
ما لم تفرز
أوراق
مستقلة
لهذه
الجرائم
قبل رفعها
إلى المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد