Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
أن تصدر
حكمًا
غيابيًّا
في حق المتهم
بارتكاب
جريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
إذا بُلّغ
تبليغًا
صحيحًا
عن طريق
وسائل
التبليغ
أو إحدى
وسائل
الإعلام
الرسمية،
وللمحكوم
عليه
حق الاعتراض
على الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد