القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بُلّغ تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤