Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى
المحكمة
الجزائية
المتخصصة
الفصل
في الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
ودعاوى
إلغاء
القرارات،
ودعاوى
التعويض،
المتعلقة
بتطبيق
أحكام
هذا النظام. وتستأنف
أحكامها
أمام
محكمة
الاستئناف
المتخصصة،
ويجوز
الاعتراض
على أحكامها
أمام
دائرة
متخصصة
في المحكمة
العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد