Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال
بحق المتهم
في الاتصال
بذويه
لإبلاغهم
بالقبض
عليه؛
لجهة
التحقيق
أن تأمر
بمنع
الاتصال
بالمتهم
مدة لا تزيد
على تسعين
يوماً،
إذا اقتضت
مصلحة
التحقيق
ذلك،
فإن تطلب
التحقيق
مدة أطول؛
يرفع
الأمر
إلى المحكمة
الجزائية
المتخصصة
لتقرر
ما تراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد