Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير
الداخلية
إصدار
أمر بالقبض
على من يشتبه
في ارتكابه
جريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
وله أن يفوض
من يراه
وفق ضوابط
يحددها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد