Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
الإفراج
المؤقت
عن أي متهم
إلا بأمر
من وزير
الداخلية
أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد