القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كاف تقدره جهة التحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤