Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل متهم
في جريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
أن يستعين
بمحامٍ
ممارس
للدفاع
عنه قبل رفع الدعوى
إلى المحكمة
بوقت
كاف تقدره
جهة التحقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد