القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة، وعند الاقتضاء تكون مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه بالتنسيق مع المدعي العام، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤