Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتوقف
إجراءات
التحقيق
أو إقامة
الدعوى
الجزائية
في الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
أو الجرائم
المرتبطة
بها على شكوى
المجني
عليه،
أو من ينوب
عنه،
أو وارثه
من بعده. وللمدعي
بالحق
الخاص
رفع دعواه
أمام
المحكمة
الجزائية
المتخصصة
بعد انتهاء
التحقيق
في الحق
العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد