Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناءً
من مبدأ
الإقليمية،
تسري
أحكام
هذا النظام
على كل شخص سعودياً
كان أم أجنبياً
ارتكب - خارج
المملكة - جريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
أو ساعد
على ارتكابها،
أو شرع فيها،
أو حرض عليها،
أو أسهم
فيها،
أو شارك
فيها،
ولم يحاكم
عليها؛
إذا كانت
تهدف
إلى أيّ مما يأتي:
1- تغيير
نظام
الحكم
في المملكة.
2- تعطيل
النظام
الأساسي
للحكم
أو بعض مواده.
3- حمل
الدولة
على القيام
بعمل
أو الامتناع
عنه.
4- الاعتداء على السعوديين
في الخارج.
5- الإضرار
بالأملاك
العامة
للدولة
في الخارج
بما في ذلك السفارات
أو غيرها
من الأماكن
الدبلوماسية
أو القنصلية
التابعة
لها.
6- القيام
بعمل
إرهابي
على متن وسيلة
مواصلات
مسجلة
لدى المملكة
أو تحمل
علمها.
7- المساس
بمصالح
المملكة،
أو اقتصادها،
أو أمنها
الوطني
أو الاجتماعي.
الفصل الثالث
الإجراءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد