Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد جرائم
الإرهاب
وتمويله
من الجرائم
الكبيرة
الموجبة
للتوقيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد