القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ - الجريمة الإرهابية:كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أومواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها. ب - جريمة تمويل الإرهاب:كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها - أو عائداتها - كلياً أو جزئياً لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظـم أو غـير منـظم، فـي الداخـل أو فـي الخـارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو التحصيل مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو للدعوة والترويج لمبادئه، أو تدبير أماكن للتدريب، أو إيواء عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك؛ وكل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبالتعريف المحدد في تلك الاتفاقيات. ج - الأموال:الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. د - الحجز التحفظي:الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات والوسائط، أو تحويلها، أو تبديلها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، أو حجزها بصورة مؤقتة؛ استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك. هـ - المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، والمنشآت القائمة العائدة للدولة، أو التي تنشئها، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام خدمةً للمواطنين، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة. و - جهة الاختصاص:الجهة التي ينعقد لها الاختصاص - بالمكافحة أو الاستدلال، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق - بموجب أحكام هذا النظام. الفصل الثاني أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤