القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير الداخلية - ولأسباب معتبرة - الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تنفيذ العقوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤