Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ
مراكز
متخصصة
تكون
مهماتها
التوعية
التربوية
للموقوفين
والمحكوم
عليهم
في أي من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
وتصحيح
أفكارهم
وتعميق
الانتماء
الوطني
لديهم،
وتحدد
قواعد
أعمال
اللجان
في هذه المراكز
وكيفية
تشكيلها،
ومكافأة
أعضائها
ومن يستعان
بهم بقرار
من وزير
الداخلية. ويجوز
لجهة
التحقيق
أن تلحق
بهذه
المراكز
من يقبض
عليه
أو يخبر
عنه ممن تدور
حوله
الشبهات
ويخشى
منه،
بدلاً
من توقيفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد