Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر
وزير
الداخلية
لائحة
تتضمن
الإجراءات
الأمنية،
والحقوق،
والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها،
وتصنيف
الموقوفين
والسجناء
داخل
دور التوقيف
والسجون
المخصصة
لتنفيذ
أحكام
هذا النظام،
وما يلزم
لتصحيح
أوضاعهم
الاجتماعية
والصحية
وتحسينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد