Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم
اللجنة
الدائمة
لمكافحة
الإرهاب
في وزارة
الداخلية
بوضع
الآليات
اللازمة
لتنفيذ
قراري
مجلس
الأمن
رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات
ذات الصلة،
وتصدر
بقرار
من وزير
الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد