Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى
وحدة
التحريات
المالية
في وزارة
الداخلية - بصفتها
جهازاً
مركزياً
وطنياً – تلقي
البلاغات
المتعلقة
بالاشتباه
بجريمة
تمويل
الإرهاب
وجمع
المعلومات
وتحليلها
ونشرها،
وطلب
إيقاع
الحجز
التحفظي
وفقاً
لأحكام
المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام،
ولها
تبادل
المعلومات
مع الجهات
النظيرة
وفقاً
لأحكام
المادة (الخامسة والعشرين) من نظام
مكافحة
غسل الأموال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد