Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
تبادل
المعلومات - التي
تكشف
عنها
المؤسسات
المالية
والأعمال
والمهن
غير المالية
المحددة
والمنظمات
غير الهادفة
للربح - بين السلطات
المختصة
في المملكة،
مع الالتزام
بسرية
تلك المعلومات
وعدم
الكشف
عنها
إلا بالقدر
الذي
يكون
ضروريًّا
لاستخدامها
في التحقيقات
أو الدعاوى
المتعلقة
بجريمة
تمويل
الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد