نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة ان تمسح كل تعهد على الحقوق المذكورة في المادة السابقة ، وتختص اللجنة المشاة فيها في المادة ( ٤٠ ) من
هذا النظام بالنظير في كل تعد يقع على تلك الحقوق والحكم
بتعويض صاحب الشأن عن الأضرار المادية والمعنوية التي
لحقت به
ويجور التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال
ثلاثين يوما من إبلاغه
شؤون الصحافة المحلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد