القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون من اهداف الصحف المحلية الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والتوعية لكل مما فيه الخير والتقدم والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة ومالية الأمور بتجرد وعلى الصحف الامتناع عن المحظورات المنصوص عليها في هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣