القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل شخص الحق في مزاولة العمل الصحفي وفقا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣