نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إصدار مجلة أو نشرة خارج نطاق المؤسسات
الصحفية سواء من قبل الجهات الحكومية أو الألاهية أو الأفراد
قبل الجهات
الا بترخيص من وزير الاعلام ، ولا يمنح هذا الترخيص الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
تستثنى من الترخيص المجالات او النشرات التي تصدرها الجامعات والمراكز والمدارس و يتم اصدارها بعد الاتفاق بشأنها بين الوزارة والجهة المعنية باصدارها ، ويكون المرفق على المطلوبة ومدير الهيئة التي تصدر عنها مسؤولين عنا ينشر فيها بموجب احكام النظام .
(المادة ٢٢)
يجب على من يطلب الترخيص بطلب باسمه الشخصي للحصول على الترخيص المشار اليه في المادة السابقة الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام .
(المادة ٢٨)
يجب على من يطلب الترخيص بطلب بالبيانات التالية :
١ - اسم رئيس التحرير المسؤول عن بيان مؤهلاته ، ووزارته حق الموافقة عليه أو رفضه .
ب - اسم المجلة او النشره والمواضيع او التخصصات التي ستنالها .
ج - اللغة التي ستتبع فيها .
د - اسم المطلبة التي سوف تطبع فيها واسم صاحبها وعنوانه .
و - أية معلومات أخرى تطلبها منه الوزارة .
ويجب تزويد الوزارة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد