نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر مكفولة في
نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، ولا تضيق الصحف المحلية
للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس
الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد