القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر مكفولة في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، ولا تضيق الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣