القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 29
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصبح اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحريري المسئول ومكان صدور الصحيفة وتاريخ صدورها وبدل الاشتراكات فيها يشكل واضح في مكان بارز من الصحيفة ، ويجب أن يذكر اسم المطبوعة التي تم الطبع فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣