القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 30
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استعمال اسم آية صحفية سيبق صدورها ثم احتجيت الا بعد انقضاء عشرة أعوام على الاحتياطها ، مالم يتأصل اصحاب الملاكة أو ورثهم عن الاسم ، كما لا يجوز اتخاذ اسم صحفية أو مطبوعة جديدة يؤدي إلى إلغاء اسم غيرها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣