نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استعمال اسم آية صحفية سيبق صدورها ثم
احتجيت الا بعد انقضاء عشرة أعوام على الاحتياطها ،
مالم يتأصل اصحاب الملاكة أو ورثهم عن الاسم ، كما لا يجوز
اتخاذ اسم صحفية أو مطبوعة جديدة يؤدي إلى إلغاء اسم غيرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد