نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يخطر على آية مطبوعة وعلى العاملين فيها قيول آية منفقة أو سمعونة مادية من الجهات الأجنبية من داخل المملكة أو خارجها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ب - يخطر بالإعلانات الاعلامية للدول والمؤسسات الحكومية الأجنبية الى بعد موافقة وزارة الإعلام .
ج - لا يجوز نشر تحقيقات صحفية دعائية بأجر للمؤسسات أو الأفراد الإشارة بصورة مناسبة الى أنها مساعدة إعلامية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد