القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 35
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يخطر على آية مطبوعة وعلى العاملين فيها قيول آية منفقة أو سمعونة مادية من الجهات الأجنبية من داخل المملكة أو خارجها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ب - يخطر بالإعلانات الاعلامية للدول والمؤسسات الحكومية الأجنبية الى بعد موافقة وزارة الإعلام . ج - لا يجوز نشر تحقيقات صحفية دعائية بأجر للمؤسسات أو الأفراد الإشارة بصورة مناسبة الى أنها مساعدة إعلامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣