نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل صحفية تثبت الى التي تصرح بحقوقها أو تنشر أخبارا منقولة تصحيح ذلك ونشره مجانا على طلب صاحب الشأن في أول عدة يصدر بعد طلب التصحيح .
ويكون ذلك في نفس المكان الذي سبق نهر الخير فيه من الصعيفة أو في مكان بارز وذلك بالفرض التالية :
١ - أن يقتصر النشر على تصحيح الجزء التالي :
ب - عدم سقي قيام الصحيفة بالتصحيح بصورة لافتة
ج - أن يكون التصحيح بنفس اللغة التي نشر بها الغير
د - أن لا يتضمن نشر آية مخالفة نظامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد