القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 36
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - رئيس المستولى مسئول عن كل ما ينشر في المطبوعة التي يرأسها . ب - كاتب المستولى مسئول عن كل ما ينشره رئيس كاتبه ولم المستولى اذا نشر المقال بدون ذكر اسم كاتبه ولم يكشف عن اسمه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣