نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - رئيس المستولى مسئول عن كل ما ينشر في المطبوعة التي يرأسها .
ب - كاتب المستولى مسئول عن كل ما ينشره رئيس كاتبه ولم المستولى اذا نشر المقال بدون ذكر اسم كاتبه ولم يكشف عن اسمه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد