نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير الإعلام - ولقطعيات المصالح العامة - وقف آية مطبوعة في المملكة عن المصدر لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ، وما زاد عن ذلك فيكون بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد