القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزارة الإعلام حق مصادرة أو إلغاء أي صحيفة صادرة في المملكة وبدون تعويض اذا تضمن ما يمس الشعور الذي أو يكسر الأمن أو يخالف الآداب العامة أو النظام العام ، ويعاقب المستولى طبقا لأحكام النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣