نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة الإعلام حق مصادرة أو إلغاء أي صحيفة صادرة في المملكة وبدون تعويض اذا تضمن ما يمس
الشعور الذي أو يكسر الأمن أو يخالف الآداب العامة أو النظام العام ، ويعاقب المستولى طبقا لأحكام النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد