نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالمقويات الأشبه الواردة في الأنظمة الأخرى ، بمقابلة كل من يخلفا حكم هذا النظام لمادة لا تتجاوز سنة أو بمرارة مالية لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو يقلها المقبوطين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد