القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 28
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالمقويات الأشبه الواردة في الأنظمة الأخرى ، بمقابلة كل من يخلفا حكم هذا النظام لمادة لا تتجاوز سنة أو بمرارة مالية لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو يقلها المقبوطين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣