القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن صدرت بحقوبة السجن أو غرامة تزيد عن ألف ريال أن يتطلب منها أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالمقبوطة ، ويؤدى التتلم إلى وقف المقبوطة حتى يبت ديوان المظالم في الأمر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣