نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن صدرت بحقوبة السجن أو غرامة تزيد عن ألف ريال أن يتطلب منها أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالمقبوطة ، ويؤدى التتلم إلى وقف المقبوطة حتى يبت ديوان المظالم في الأمر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد