نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت المخالفة تتجاوز كونها مخالفة عادية لهذا النظام تقوم الوزارة برفع الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء للاصدار بما يراه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد