القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 43
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يناول حياذا عمل من الأعمال الواردة في المادة الاولى من هذا النظام أن يصيح أوضاعه طبقا لأحكام هذا النظام وأن يحصل على الرخصة اللازمة لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣