نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يناول حياذا عمل من الأعمال الواردة في المادة الاولى من هذا النظام أن يصيح أوضاعه طبقا لأحكام هذا النظام وأن يحصل على الرخصة اللازمة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد