نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء مما سبق لا تري رقابة الوزارة على ما تستورده الجامعات ودوائر الكليات العامة والجهات الحكومية من مطبوعات على انه يتيح اشعار وزارة الاعلام بما تستورده منها ، الا انه لا يجوز عرض أية مطبوعة للاطلاع العام مالك تمكن مجازة اصلا للتداول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد