القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء مما سبق لا تري رقابة الوزارة على ما تستورده الجامعات ودوائر الكليات العامة والجهات الحكومية من مطبوعات على انه يتيح اشعار وزارة الاعلام بما تستورده منها ، الا انه لا يجوز عرض أية مطبوعة للاطلاع العام مالك تمكن مجازة اصلا للتداول .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣