القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل سعودي يطيع مطبوعة في الخارج أن يودع مجانا بدائر الكتب الوطنية بالرياض ، خمس نسخ من الكتب وثلاث نسخ من المطبوعات الأخرى وذلك فور صدورها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣