نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل سعودي يطيع مطبوعة في الخارج أن يودع مجانا بدائر الكتب الوطنية بالرياض ، خمس نسخ من الكتب وثلاث نسخ من المطبوعات الأخرى وذلك فور صدورها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد