نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز عرض أية مطبوعة واردة من الخارج للاول إلا بعد تقديم نسختين منها للوزارة وإجازتها وعلى الوزارة في الأحوال المادية
إجازة المطبوعة خلال ثلاثين يوما سنخة تاريخ تقديم الطلب وذلك بختم النسختين وإعادة نسخة منها الى صاحب العلاقة أو رفضها مع بيان الأسباب
ويجوز لصاحب الشأن الرفض من قرار الوزارة الى وزير الإعلام وييكون قراره في هذه الحالة نهائيا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد